قوله: وشرطه الصوم، معناه أنه يشترط في صحة الاعتكاف الصيام، ولا يشترط كونه له، فيصح تطوع الاعتكاف في صوم رمضان وقضائه، واختلف في الاعتكاف المنذور، والمشهور أنه كذلك، وقيل لا بد من صوم يخصه، وسبب الخلاف هل الصوم ركن، فناذر الاعتكاف ناذر لجميع أجزائه، ومنها الصوم، أو شرط، فكما يصح له إيقاع الصلاة المفروضة المنذورة بطهارة أتى بها لغيرها، فكذلك هنا، قاله ابن ناجي -رحمه الله تعالى -.
وقال ابن لبابة -رحمه الله تعالى -بصحة اعتكاف المفطر، وقد كنت قلت:
وابن لبابة إمام القوم ... يعكُف دون مسجد وصوم
قوله: كذا أن يقعا بمسجد، معناه أنه يشترط في الاعتكاف أيضا أن يكون بمسجد، وإن لم يكن مسجد جمعة على المشهور، ولا يصح بمساجد البيوت، واختلف في كونه ركنا، أو شرطا كالصوم، ويستحب أن يعتكف بآخر المسجد، وهو أوله بالنسبة للداخل، ولا بأس أن يعتكف برحابه.