للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا فرق في المحتلم الذي وجد ماء بين من يتذكر القصة ومن لا يتذكرها، وأما إذا لم يجد ماء فلا غسل عليه، تذكر القصة أو لا، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، لحديث أم سليم - رضي الله تعالى عنها - قالت: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إن الله سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟

قال:" نعم إذا رأت الماء " ثم قال: " ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر " (١)

ومن رأى في ثوبه منيا ولم يدر متى أصابه اغتسل وأعاد من آخر نومة نامها فيه، وقيل من أول نومة نامها فيه، وقد نقل القرافي - رحمه الله تعالى - الإجماع على وجوب الغسل عليه، وروى أبو داود والترمذي أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما، فقال: " يغتسل " وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال: " لا غسل عليه " (٢) ووجه المشهور من أنه يعيد من آخر نومة، طرح الشك عملا بالاستصحاب، والفرق بين الوضوء والغسل في ذلك أن موجبه أظهر، فخفاؤه في غاية الندور، واحتج مالك في الموطإ بما روى عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه خرج إلى أرضه بالجُرُف وهو أمير المؤمنين، فنظر فإذا هو احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شَعَرْت، وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وصلى بعد أن طلعت الشمس.

ووجه مقابله الاحتياط، وأن الذمة عامرة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين والمشهور الأول والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) متفق عليه.
(٢) ورواه ابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>