للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا ولا يشترط في اللذة أن تكون مقارنة لخروج الماء، فإذا لاعب زوجته والتذ ثم خرج منه مني بعد ذلك ببعض من الوقت لأجل تلك الملاعبة، وجب عليه الغسل على المشهور، لأنه تبين بذلك أن المني انفصل عن مقره بالملاعبة، لكن اختلف هل يعتبر جنبا منذ وقت الملاعبة، فيعيد ما كان صلاه بعد الملاعبة و قبل الإنزال، أو لا يكون جنبا إلا بالإنزال، فلا يعيد ذلك، فيه روايتان، ورجح الثانية ابن المواز - رحمه الله تعالى - محتجا بأنه إنما صار جنبا بخروج المني، قال الباجي - رحمه الله تعالى ـ: وهو أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل خروج الماء لم يجزه نقله في المواهب.

ويكفي في خروج مني المرأة وصوله إلى محل تراه فيه إن جلست جِلستها للبول، وإنما اشترط خروجه لحديث أم سليم - رضي الله تعالى عنها - المتقدم، وذلك أنه إذا اشترطت رؤيتها إياه في الاحتلام فأولى أن يشترط في اليقظة، وإذا اشترط في حق المرأة فأولى أن يشترط في حق الرجل فأمره أظهر، هذا مع عموم مفهوم قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: " إنما الماء من الماء " (١) فهو - وإن خرج من مفهومه الجماع بحديث " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " (٢) بألفاظه المختلفة - يبقى معتبرا في ما سوى ذلك من الفتور ونحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) رواه مسلم رحمه الله تعالى.
(٢) رواه مسلم ومالك رحمهما الله تعالى وغيرهما.

<<  <   >  >>