وأشار بقوله: حيث لا مال البيت، إلى أن محل سقوط الزكاة بالدين، إذا لم يكن له مال يفي به مما يباع على المفلس، من عروض القنية، والأرقاء، والعقار، والحيوانات المقتناة، والديون المرجوة، والماشية، والمعشرات، فتجب عليه الزكاة، قال في التاج: في الموازنة لابن القاسم: من له أربعون شاة، وعليه مثلها دين، وعنده عشرون دينارا، فحال حول على ذلك كله، وأخذ الساعي شاة، فانظر فإن كان قيمة التسعة والثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر، فليزك العشرين دينارا، وإلا لم يزك، ابن يونس: وكذلك لو رفع من زرعه خمسة أوسق فزكاها، وله مائة دينار حال حولها، وعليه مائة دينار، فإنه يقوم ما بقي من القمح، فيجعله في دينه ويزكي ما قابل ذلك من المائة التي بيده.
قوله: ولا تزك الدين البيت، معناه أنه لا زكاة في الدين إلا بعد قبضه، فإذا قبض زكي لسنة واحدة، ولو مكث سنين، وهذا إذا كان الدين من قرض، أو كان من بيع وكان ربه محتكرا، وإلى ذلك الإشارة بقوله: إن كان من قرض البيت.
وأما المدير فيزكي دينه مع عروضه على ما تقدم بيانه.
٧٠٤ - لا شيء في الرقيق، والدار، ولا ... خيل، وخادم، وما قد ماثلا
٧٠٥ - من مُقتنَى الرباع، والحَلْي إذا ... كان للبس جائز متخذا