للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه أنه لا زكاة على المرء في عبده، وخادمه، وفرسه، وداره، وما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، وقد جاء في الصحيح " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " (١) ولا زكاة أيضا في الحلي المتخذ للبس الجائز، ولو لرجل، قال في المواهب: واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق، وهو ما إذا اتخذه لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو خدمه، وما أشبه ذلك، إذا كانت موجودة، واتخذه لتلبسه الآن، وكذلك خاتمه الفضة، وحلية لسيفه ومصحفه، وتجب في وجه واحد باتفاق، وهو ما إذا اتخذه للتجارة، ويختلف في ما عدا ذلك مما سيأتي، وتسقط الزكاة عن حلي المرأة في وجهين باتفاق، وهو ما إذا اتخذته للباسها، أو لابنة لها لتلبسه الآن، وتجب في وجه واحد باتفاق، وهو ما إذا اتخذته للتجارة.

واختلف في المتخذ للكراء، فقيل لا زكاة فيه، وهو ظاهر المدونة، وقيل تجب فيه، وبه قال ابن مسلمة وابن الماجشون، وصوبه اللخمي، وهو ظاهر المصنف، وقيل تجب على الرجل، ولا تجب على المرأة، إذ لو شاءت للبسته، وهو لابن حبيب.

٧٠٦ - ووارث لدينٍ، أو لعرض ... فالحولَ يستقبل بعد القبض

٧٠٧ - وأوجبوا أيضا على الأطفال ... زكاةَ فطرٍ، وزكاة المال

٧٠٨ - وما على الرقيق شيء أصْلا ... في المال، رُقَّ بعضه أو كلا

٧٠٩ - وحيث حَرَّ ولديه مال ... فالحكم في ذلك الاستقبال

قوله: ووارث لدين البيت، معناه ظاهر.

وهو أن من ورث دينا أو عرضا فلا زكاة عليه فيهما، بل يستقبل بما يقبضه من دينه، ومن ثمن العرض.

قوله: وأوجبوا أيضا على الأطفال البيت، معناه ظاهر أيضا، وهو أن وجوب الزكاة لا يشترط فيه تكليف المالك، فتجب في مال الصبي والمجنون -ماشية أو حرثا أو عينا -يخرجها عنهما وليهما، وكذلك صدقة الفطر.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>