قوله: وما على الرقيق البيتين، معناه أن مال العبد القن، والذي فيه بقية رق، كالمكاتب، والمدبر، وأم الولد، والمعتق لأجل، والمبعض، لا زكاة فيه، لا عليه، لأنه غير تام الملك، ولا على سيده، لأن العبد مالك حتى ينتزع منه، فإذا عتق ولم يستبق سيده ماله، استقبل به حولا.
٧١٠ - وزكينَّ بالغ النصاب ... من معدن الفضة والأذهاب
٧١١ - يوم خروجه، وضُمَّ ما اتصل ... به له، لا عرقا آخر انفصل
معناه أن المستخرج من معدن الذهب والفضة تجب زكاته يوم خروجه، إذا كان مستخرجه ممن يخاطب بالزكاة، وبلغ نصابا، وتدفع زكاته لمصارف الزكاة، وإذا استخرج منه شيئا بعد ذلك، فإن كان من نفس العرق ضم لما سبق، فيزكيه وإن قل، وإن كان العرق الأول قد انقطع واستخرج من عرق آخر، نظر، فإن استخرج منه نصابا زكى، وإلا فلا شيء عليه حتى يكتمل المستخرج من ذلك العرق نصابا، وهذا كله في غير الندرة، وأما الندرة فلها حكم الركاز، والندرة هي القطعة الخالصة التي لا تحتاج إلى تخليص، وأما المعادن الأخرى فلا زكاة فيها.