للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والكل في المجوس أيضا جاري كذاك نصرى عرب، أشار به إلى أن الجزية تؤخذ أيضا من المجوس، لما في الصحيح من أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وتؤخذ أيضا من نصارى العرب، لصدق اسم أهل الكتاب عليهم، ومذهب المدونة أنها تؤخذ من كل من دان بغير الإسلام، ممن لم يتقدم له إسلام - كتابيا أو لا عجميا أو عربيا -وقيل لا تؤخذ من غير أهل الكتاب، ثالثها تؤخذ إلا من مجوس العرب، ورابعها تؤخذ إلا من قريش، لإسلامهم كلهم يوم الفتح، فالكافر منهم مرتد.

ويمنع أهل الذمة من إظهار الخمور، والخنازير، ومعتقدهم، ورفع أصوات النواقيس، ويلزمون بشد الزنانير، ويمنعون من التشبه بالمسلمين.

قوله: والتاجر، إلى قوله: تكررا، معناه أن التاجر من أهل الذمة إذا قدم بتجارة من أفق إلى أفق، وباعها أخذ منه عشر الثمن، ولو تكرر ذلك في العام مرارا.

فإن لم يبع فظاهر الشيخ أنه لا يؤخذ منه شيء، وهو المشهور، وقيل يؤخذ منه العشر، وإن لم يبع، وأما إذا خرج بالبضاعة إلى ناحية من أفقه، فلا يؤخذ منه شيء، وفي مختصر ابن عرفة -رحمه الله تعالى -أن أفقه محل أخذ جزيته وعمالاته، قال: وفيها الشام والمدينة أفقان، الشيخ: سمع القرينان: ما جلب من تيماء إلى المدينة عُشِّر، لا من واد القرى إليها، ابن عبدوس: روى ابن وهب: إن تجر عراقي بصري للكوفة لم يؤخذ بشيء، والشام والعراق ومصر، آفاق، ابن رشد: والحجاز واليمن أفقان، والأندلس كلها أفق واحد.

قوله: وخففن بالنصف البيت، معناه أنه لا يؤخذ منهم إذا قدموا مكة المكرمة أو المدينة المنورة وقراهما بطعام، إلا نصف العشر على المشهور، لعمل عمر -رضي الله تعالى عنه -وروى ابن عبد الحكم أنه يؤخذ منهم العشر كاملا أيضا.

<<  <   >  >>