والمشهور أن الواجب تبيع ذكر، والأنثى أفضل، لمزية الدر والنسل، وليس للساعي الجبر على التبيعة، خلافا لقول ابن حبيب ورواية أشهب بالجبر عليها إن وجدت عنده، لما في بعض روايات الحديث من أنه قال:" جذع أو جذعة " وإلى هذا الإشارة بقوله: وفي الثلاثين تبيع البيت، فإذا بلغت أربعين وجبت فيها مسنة ثنية، بنت ثلاث سنين أتمتها ودخلت في الرابعة، ولا يجزئ عنها ذكر اتفاقا، كما صرح به غير واحد، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان، فإن زادت بعشرة ففيها مسنتان وتبيع، فإذا بلغت مائة وعشرين خير الساعي بين أربعة أتبعة وثلاث مسنات، وهذا هو المراد بقوله: وهكذا ما زاد البيت.
٧٣٩ - ولا تزكينَّ ما لم تستتم ... فيه الرؤوس أربعين من غنم
٧٤٠ - والاربعون شاتها في القَدِّ ... لا نوعِها كمثل شاة الذود
٧٤١ - وهكذا، ولتأخذنَّ ثانيه ... إذا عن العشرين زاد معْ مايه
٧٤٢ - ولتأخذنْ شاةً كذاك معَ تينْ ... مما بشاة زاد فوق المائتينْ