فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " ثم قال:" ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه "(١) وإلى هذا الإشارة بقوله: وحيث في عمره حج كفى، وهذا إذا كان وقت حجه متصفا بشروط الوجوب غير الاستطاعة، فلو حج وهو عبد، أو مجنون، أو صبي، لكان واجبا عليه أن يحج ثانية إذا تحرر أو كلف، وأما إذا حج مع عدم الاستطاعة ثم استطاع فلا يجب عليه مرة ثانية، واختلف في وجوب الحج، هل هو على الفور، وهو قول العراقيين وقاله مالك، أو على التراخي، ما لم يخف الفوات وهو لأكثر المغاربة، وعلى الأول فهل إذا أخره يكون قضاء أو لا، وأشار ببقية الأبيات إلى تفسير السبيل، فذكر أنه الطريق الآمنة، والزاد المبلغ، مع القوة على الوصول إلى مكة المكرمة - راكبا أو راجلا - مع صحة البدن، فالمريض العاجز عنه، أو الذي تلحقه به مشقة فادحة لا يجب عليه، وفي معناه ضعيف البنية.
٧٦٨ - ويكره الإحرام من قبل محل ... مكانه المأمورِ فيه أن يُهَلْ
٧٦٩ - والجحفة المنطقة المقرره ... للشام والمغرب والمصاوره
٧٧٠ - وإن بطيبةَ يَمُرَّ هؤلا ... كان مُهَلُّها كان أفضلا
٧٧١ - ويتعين على من مرا ... به من آفاق البلاد الاخرى
٧٧٢ - وذو الحليفة له الاسم العلَمْ ... وهْو اسم ماً يُنْمى إلى بني جُشَم
٧٧٣ - وقَرْنُ ميقات لأهل نجد ... يَلَمْلَمٌ ليمنٍ، والهند
٧٧٤ - وذات عِرْقٍ للعراق، وخرا ... سانَ، وفارس، وكل ما ورا
٧٧٥ - ومن وراء ذا ولو بالحرم ... مكانه منه إذا فليحرم
٧٧٦ - إلا بالاعتمار، فالْمُهَلُّ ... بعمرة يشرط فيه الحلُّ
(١) أصل الحديث متفق عليه، وذكر أمر الحج انفرد به مسلم.