للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ويكره الإحرام البيت، معناه أنه يكره له أن يحرم على المشهور قبل وصول الميقات، ويندب له أن يحرم من أوله، ولا يجوز له تجاوزه من غير إحرام، فإن تجاوزه رجع إليه وإن شارف مكة المكرمة على المشهور، وأحرم منه ولا دم عليه، إلا أن يخاف فوات الحج، فيحرم من المكان الذي هو فيه، ويلزمه دم.

قوله: والجحفة البيت، معناه أن المكان المسمى بالجحفة هو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن وراءهم من أهل الأندلس، وكذا الروم وبلاد التكرور.

قوله: وإن بطيبة يمر البيت، معناه أن من ميقاته الجحفة إذا مر بالمدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم ندب له أن يحرم من ذي الحليفة، لإحرام النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -منها، ولا يتعين عليه ذلك، لأنه سيمر بميقاته، بخلاف من مر بالمدينة المنورة من أهل الآفاق الأخرى، فإنه يتعين عليه أن يحرم من ذي الحليفة، لأنه لا يمر بميقاته بعد، وإلى ذلك أشار بقوله: ويتعين على من مرا البيت.

قال في الكافي: ومن كان من غير أهل الشام أو مصر أو المغرب فمر بذي الحليفة مريدا لحج أو عمرة، فإن تعداه إلى الجحفة أو غيرها فعليه دم، وليس ذلك على من كانت الجحفة ميقاته، والاختيار لأهل الشام والمغرب إذا مروا بذي الحليفة مريدين لحج أو عمرة أن يحرموا منها، فإن أخروا إحرامهم إلى الجحفة فلا شيء عليهم.

وجعل سند في معنى هذا من كان منزله بين مكة والميقات فله إذا سافر لما وراء الميقات، ثم أراد دخول مكة أن يحرم من الميقات، وله أن يؤخر إلى منزله، وذكر القرطبي في شرح مسلم أنه يتعين عليه الإحرام من الميقات، قال: لأن الجحفة ميقات منصوب نصبا عاما لا يتبدل، بخلاف المنزل فإنه إضافي يتبدل بالساكن فانفصلا.

نقله في المواهب، وجعل ما قاله سند أظهر.

وهو غير بين بل الجاري على نصوص أهل المذهب إن شاء الله تعالى هو ما ذكره القرطبي.

<<  <   >  >>