وقول الباجي: وقد كان يجوز له دخول مكة بغير إحرام، مراده قبل أن يبدو له أن يعتمر، فهو بيان لوجه عدم إحرامه من حنين، على احتمال أنه كان يريد مكة، وأما على الاحتمال الآخر وهو أنه لم يكن يريد مكة، حتى يلقى عدوا أو يحدث سفرا، فلا إشكال عليه أصلا، إذ لا يخفى أنه لا يتوجه إليه حينئذ خطاب بالإحرام، وهذا في غاية الظهور، فمقتضى النصوص ما أفتى به الحطاب ووالده ومن معهم والله سبحانه وتعالى أعلم.
٧٧٧ - وسنة إيقاع الا حرام على ... إثْرِ صلاة، فرضا اَو تنفلا
٧٧٨ - يقول لبَّيْك لآخر الخبر ... ناويا الحجَّ إذا، أو العُمَرْ
٧٧٩ - وقبل ذا بالاغتسال يُطلب ... وخَلْعُه إذْ ذَّا المخيط يجب
٧٨٠ - ولدخول مكة الغسل استُحِبْ ... لمن طواف قادم منه طُلب
٧٨١ - ولا تزل ملبيا إذا طرا ... حال كأن تصعد أو تنحدرا
٧٨٢ - أو اَن تصلي وإذ تلاقي ... بعد الفراق البعضَ من رفاق
٧٨٣ - من دون إلحاح ولا إهمال ... من غير إسرار وجهر عال
٧٨٤ - وهكذا، فإن لمكة دخل ... تركها، وبطوافه اشتغل
٧٨٥ - ثم سعى من بعده واستأنفا ... تلبية أيضا كما قد سلفا
٧٨٦ - إلى وصوله مصلى عرفه ... مع زوال الشمس عند عرفه
٧٨٧ - والبعض وصْلَها لرمي العقبه ... من غد يوم عرفات صوبه
قوله: وسنة إيقاع الاحرام البيت، معناه أنه يسن إيقاع الإحرام بعد صلاة -فريضة كانت أو نافلة -وكونه بعد النافلة أفضل كما في المدونة، لتكون له صلاة تخصه، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: وقد اختلف في ذلك من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم والأكثر على أنه أحرم إثر فريضة.
وقال في التاج: وفيها لا يحرم دبر الصلاة في المسجد، ولكن إذا خرج منه ركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير به، وإن كان ماشيا فحين يخرج من المسجد متوجها للذهاب يحرم، ولا ينتظر أن يذهب بالبيداء.