للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وقبل ذا بالاغتسال يطلب، معناه أن الاغتسال للإحرام سنة على المشهور، وقيل لازم، ولا دم إن ترك، وقيل مستحب، قال سند -رحمه الله تعالى -: ويؤمر به كل مريد الإحرام من رجل أو امرأة، من صغير أو كبير، أو حائض أو نفساء، فإن لم يحضر الماء سقط الغسل، ولا يتيمم مكانه، نقله في المواهب.

وقد جاء أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال لأبي بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ حين ذكر له نفاس أسماء بنت عميس وهم بالبيداء: " مرها فلتغتسل ثم لتهل " (١) ويندب الغسل لمن كان من أهل المدينة المنورة بالمدينة فقد جاء أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -اغتسل بالمدينة وتجرد ولبس ثوبي إحرامه.

قال سحنون -رحمه الله تعالى -: وإذا أردت الخروج من المدينة خروج انطلاق، فأت القبر الشريف فسلم عليه، كما صنعت أول دخول، ثم اغتسل، والبس ثوبي إحرامك، ثم تأتي مسجد ذي الحليفة فتركع وتهل.

قوله: وخلعه إذ ذا المخيط يجب، معناه أن خلع مريد الإحرام المخيط واجب، ويسن له لبس إزار ورداء ونعلين، ولو لبس غير ذلك أجزأه، كما لو التحف في كساء أو رداء، فلبس المخيط إنما يمنع إذا كان على الوجه الذي خيط له، ولا يخفى أن خلع المخيط خاص بالرجال.

قوله: ولدخول مكة الغسل استحب، معناه أن الاغتسال مستحب لدخول مكة، ويندب كونه بذي طوى كما كان صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل (٢) ولا يؤمر به إلا من يطلب بطواف القدوم، لأنه في الحقيقة للطواف على المشهور، فلا تؤمر به الحائض ولا النفساء، وقيل إنه لدخول مكة المكرمة، فتؤمر به الحائض والنفساء كغيرهما، ويعيده غيرهما بعد الدخول للطواف، ولا يزال في هذا الغسل شعث، وإنما يزال في غسل الإحرام خاصة.


(١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام مالك واللفظ له وللنسائي.
(٢) متفق عليه من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

<<  <   >  >>