ومن شروطه أيضا كونه خارج البيت، فإذا دخل في طوافه الحجر لم يجزه، وإن حصل له ذلك في شوط لم يعتد به، قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ولا يجزئ الطواف داخل الحجر خلافا لأبي حنيفة، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" الحجر من البيت "(١) وإذا ثبت أنه من البيت، لم يجز أن يطوف فيه لقوله سبحانه وتعالى:(وليطوفوا بالبيت العتيق) وذلك يقتضي استيفاء جميعه، ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم طاف خارج الحجر، وقال:" خذوا عني مناسككم " واعتبارا بالطواف داخل البيت، نقله في المواهب.
واختلف في الشاذروان، وهو بناء لطيف جدا ملصق بحائط الكعبة، فذكر غير واحد من المتأخرين اشتراط خروج البدن عنه كالحجر، لما تقدم، وذكروا أن مقبل الحجر مأمور إذا رفع رأسه من التقبيل، أن ينصب قامته قبل أن يسير، فإذا لم يفعل لم يصح طوافه، لأن بعضه لم يقع خارج البيت، فإن تنبه لذلك بالقرب عاد ومشى ذلك القدر،
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ من كلام النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ لكن في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ أنها سألت النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ عن الجدر هل هو من البيت؟ فقال: " نعم " والجدر كضرب: الحجر، وفي رواية لمسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: " يا عائشة لو لا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا، وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة "