وإن أكمل الأسبوع لم يعتد بذلك الشوط، وبالغ ابن رشيد القفصي في إنكار اشتراط ذلك، واحتج بإجماع الأمة على أن البيت متمم على قواعد إبراهيم ـ على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ من جهة الركنين اليمانيين، ولذلك استلمهما النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ دون الآخرين، وعلى أن ابن الزبير لما نقض البيت وبناه، إنما زاد فيه من جهة الحجر، وأنه أقامه على الأسس الظاهرة، التي عاينها العدول من الصحابة، وكبراء التابعين، ووقع الاتفاق على أن الحجاج لم ينقض إلا جهة الحجر خاصة، نقله في المواهب.
ووقع للقباب -رحمه الله تعالى -نحو ذلك، قال: ولو كان كما قالوا، لحذر منه السلف الصالح، لعموم البلوى بذلك مع كثرة وقوعه، فتركهم ذكره دليل أن مثله مغتفر، والتوقي منه أولى، وأما أن ذلك مبطل فبعيد، نقله في المواهب.
وقد قلت في ذلك:
وبعضهم بالغ في نكير ... شرط خروجٍ عن هوا التأزير
أعني بذاك ابنَ رشيدٍ حسبا ... ما في المواهب إليه نسبا
وهْو الذي استصوبه القباب ... أيضا على ما نقل الحطاب
والتأزير هو الشاذروان.
ومن شروطه كذلك كونه داخل المسجد، فلو طاف خارجه لم يجزه، قال ابن رشد -رحمه الله تعالى -: ولا خلاف في ذلك، وذلك لما تقدم، قال في التاج: قال سند -رحمهما الله تعالى -: ويستحب الدنو من البيت كالصف الأول، وإن طاف في السقائف لغير زحام، لحر أو برد، أعاد، وإن طاف فيها أو من وراء زمزم من زحام الناس أجزأه، قاله في المدونة.