قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: وبدؤه ومنتهاه الركن الأسود، الباجي: روى داوود بن سعيد إن بدأ من اليماني ألغى ما قبل الركن الأسود، ونحوه لابن القاسم، فإن أتم طوافه على ذلك وركع، فابن كنانة يعيد إن ذكر قريبا، وإن بعد أو أحدث أجزأه وأهدى، عيسى عن ابن القاسم: إن لم يذكر حتى أحدث ابتدأ طوافه وسعيه، فإن خرج من مكة المكرمة وبعد أهدى، عبد الحق عن كتاب محمد: لو ابتدأه من بين الحجر الأسود، وبين الباب بيسير، أجزأه ولا شيء عليه، ابن الجلاب: إن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما قبله.
قوله: وخب في الثلاثة الأوائل البيت، أشار به إلى أنه يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وذلك خاص بالرجال، والرمل هو الخبب فوق المشي ودون الجري، قال في التاج: فيها: يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ومن جهل أو نسي فترك الرمل في الأشواط الثلاثة بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول عليه الدم، ثم رجع وقال: لا دم عليه، ويستحب لمن اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن يرمل، وليس وجوبه عليه كوجوبه على من حج أو اعتمر من المواقيت، وأما السعي فواجب على من اعتمر من التنعيم أو غير ذلك، ابن المواز: ولا رمل على النساء، ولا سعي ببطن المسيل.
قوله: وقبلن بكل ذاك الأبيات الثلاثة، أشار به إلى طلب تقبيل الحجر، واستلام الركن اليماني في كل شوط، وذلك مسنون في الشوط الأول خاصة، مندوب في ما بعده، فإن لم يقدر أن يقبل الحجر لمسه بيده، إن أمكنه ذلك، ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، فإن لم يمكنه ذلك لمسه بعود، ووضعه على فيه كذلك، فإن لم يمكنه كبر عند محاذاته، ولا يرفع يديه على الأصح.