قال مالك -رحمه الله تعالى -: وليزاحم على الحجر، ما لم يكن أذى، وأما الركن اليماني فلا يقبله، ولكن يستلمه بيده، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، فإن لم يمكن كبر ومضى، ولا يختص التكبير بتعذر الاستلام أو التقبيل، بل هو مطلوب على كل حال، فإن تمكن من التقبيل والاستلام كبر بعدهما، وإن لم يتمكن من ذلك كبر عند محاذاة كل من الركنين، وأما الركنان الشاميان فلا يستلمهما، ولا يكبر عند محاذاتهما.
قوله: وركعتين البيت، معناه أنه يؤمر بعد إتمام الأشواط أن يصلي ركعتين، ويندب أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، ويستحب إيقاعهما بالمسجد، وخلف مقام سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واختلف في حكم ركعتي الطواف، فاختار الباجي -رحمه الله تعالى -وجوبهما مطلقا، أما في الواجب فلوجوبه بالأصل، وأما في غيره فلوجوبه بالشروع، واختار القاضي عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -سنيتهما مطلقا، واختار الأبهري وابن رشد -رحمهما الله تعالى -وجوبهما في الواجب، وندبهما في غيره.
٨٠٢ - وبعد ذاك قبلنَّ الحجرا ... إن لم يكن تقبيله تعذرا
٨٠٣ - واخرج إلى الصفا وقف مستقبلا ... عليه تائبا به مبتهلا