للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وذا هو الذي به الزوجان ... إلخ، أشار به إلى أن الجماع الذي هو تغييب الحشفة سبب لأحكام أخرى غير وجوب الغسل، منها وصف الإحصان، فمن حصل منه ذلك على وجه مباح في نكاح صحيح، وهو حر مسلم صار محصنا، بمعنى أنه إذا زنى يرجم، وقد يتحصن أحد الزوجين دون صاحبه لاستكماله الشروط، ككون أحدهما حرا دون الآخر، وككونها كتابية، ومنها وجوب حد الفاحشة بنوعيها الزنى واللواط، ومنها استحقاق الصداق أو نصفه الثاني، واختلف هل يقع ذلك بجماعها في دبرها، ومنها حلية المبتوتة للذي كان قد طلقها ثلاثا إذآ طلقت لحديث الصحيح " حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " (١)


(١) متفق عليه ..

<<  <   >  >>