للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لا بقيد أن يكون منه أنزلا، يعني به أن الجماع يوجب الغسل وإن لم يقع فيه إنزال، وقد وقع التصريح بذلك في بعض روايات حديث إيجاب الغسل بالجماع (١) وهو صريح حديث الغسل من الجماع مع الإعياء. (٢)


(١) روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل.
(٢) روى مسلم رحمه الله تعالى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل يجب عليهما غسل؟ سأله عن ذلك وعائشة رضي الله تعالى عنها جالسة، فقال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.

<<  <   >  >>