للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأشار بقوله: والجماع وهو مغيب كمرة في الفرج، إلى أن الغسل يجب بمغيب الحشفة من بالغ في فرج، ويجب أيضأ على المولج فيه إن كان بالغا، قال ابن شعبان - رحمه الله تعالى ـ: جاءت السنة بوجوب الغسل إذا التقى الختانان، وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزلا جميعا، إذا كانا بالغين مسلمين، كان ذلك في قبل أو دبر، نائمين أو مستيقظين، طائعين أو مكرهين، أو رجلين أو رجلا ومن قعد عن المحيض من النساء، أو كان ذلك الفعل في ميتة أو فرج بهيمة، أو امرأة استعملت ذلك من ذكر بهيمة، ثم قال: المرأتان يفعلان ما يفعل شرار النساء يغتسلان بالإنزال لا بالفعل، ويؤدبان أدبا بليغا يبلغ مائة سوط، وهو أدنى الحدين، وقيل مائة سوط غيرَ سوط، كي لا يبلغ بهما الحد في ما لم يأت فيه أثر مرفوع، وقد كان مالك - رحمه الله تعالى - يأمر بالأدب المجاوز للحد في ما لا يوجب الحد، كي يتناهى عن مواقعة حدود الله سبحانه وتعالى، نقله في المواهب.

وحكيت عن مالك - رحمه الله تعالى - رواية بعدم إيجاب الغسل من مغيب الحشفة في الدبر، ولا يشترط في تغييب الحشفة أن يكون مع انتشار على ظاهر ما نقله في النوادر عن ابن شعبان في امرأة العنين، وقال الشيخ: أعرف فيه اختلافا، ولا بد من تغييب جميع الكمرة، لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: " وجاوز الختان الختان (١) " فتغييب بعضها لغو، واختلف في تغييبها ملفوفة هل يوجب الغسل؟ ثالثها إن كان الحائل رقيقا، وجعله ابن العربي الأشبه، كما في مختصر ابن عرفة - رحمهم الله تعالى جميعا - قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: قال بعض الشيوخ: وهذا إذا غابت في المنكح لا في المبال، وقال ابن العربي - رحمه الله تعالى -أرانا فلان من شيوخه فرج المرأة بأن عقد خمسا وثلاثين، وأشار بأن المعتبر الوسط لا الدائرة، فانظر ذلك.


(١) رواه مالك والترمذي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>