للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨١٦ - ولترمِيَنْ فور الوصول العقبه ... بحصَيات سبعة معاقبه

٨١٧ - مثل حصى الخَذْف، وكبرنْ معا ... كل حصاة، بين ذين جامعا

٨١٨ - ثم انحرنَّ حيث كان معَكا ... هديٌ، وبعد ذا احلقنَّ رأسَكا

٨١٩ - وعُدْ إلى مكة إذْ ذَّا، وطُفِ ... إفاضةً، مثل الطواف السالف

٨٢٠ - واركع لدى المقام، وارجع لمنى ... ولتمكثنْ ثلاث ليلات هنا

٨٢١ - ترمي لدى الزوال في كل نهار ... بحصَيات سبعةٍ أولى الجمار

٨٢٢ - ثمت تاليتِها فالعقبه ... كل بسبع هكذا معاقبه

٨٢٣ - ومعَ كل رمية فكبر ... كمثل ما فعلتَه في الغابر

٨٢٤ - وقف بإثْر رمْي الاولى للدعا ... وإثْرَ تاليتِها كذا اصنعا

٨٢٥ - أما الاخيرة فبعدها انصرف ... حين تُتِم رمْيَها، ولا تقف

قوله: ولترمين فور الوصول البيتين، معناه أنه يؤمر إذا جاء منى أن يرمي جمرة العقبة، وبذلك يحل له ما حرم عليه بالإحرام، إلا النساء والصيد، ويستحب له ترك الطيب حتى يطوف طواف الإفاضة، إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم وتركه حتى يسعى إذا كان لم يسع بعد القدوم، ورمي العقبة واجب ينجبر بالدم، وذهب عبد الملك إلى أنه ركن كالإحرام، ويستحب رميها وقت وصولها، فلا ينزل الراكب حتى يرميها، كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يقعد الماشي حتى يرميها، ولا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس، وإن رمى بعد الفجر أجزأه، ويرميها بسبع حصيات، الواحدة منها كحصى الخذف - بالخاء والذال المعجمتين - كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم، (١) قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: روى محمد استحباب لقطها، دون كسرها، وليس عليه غسلها، واستحب ابن حبيب لقطها من مزدلفة.


(١) كما في حديث جابر ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

<<  <   >  >>