٨٥٠ - إن لم يكن كلاهما إحرامَه ... بمكة الغراء ذا إقامه
٨٥١ - وبمنى ذبحه، أو نحره ... إن كان في الوقفة معْه أحضره
٨٥٢ - إلا فمكة، ويلزم المجي ... به إذا لحرم من خارج
٨٥٣ - وإن عن الهدي يكن ذا عُسْره ... فليصم أياما لذاك عشْره
٨٥٤ - ثلاثة من وقت الاحرام إلى ... عرفة، فإن هنا تكاسلا
٨٥٥ - فليصم أيام منى، وليصم ... ألسبعة البواق بعد المقدم
قوله: وحجة الإفراد البيت، معناه أن حج الإفراد أفضل عند مالك -رحمه الله تعالى - وأصحابه من التمتع والقران، لأنه يرى أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -حج مفردا، وقد اختلفت الرواية في ذلك، ولأن القران والتمتع يجب بهما الدم، والشأن فيه أن يكون لجبر نقص، ويليه في الفضل القران، لأن القارن في عمله كالمفرد، والمفرد أفضل، فما قارب فعله كان أفضل، قاله سند -رحمه الله تعالى -نقله في المواهب.
ثم التمتع، وقيل التمتع أفضل من القران، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى -إلى أن القران أفضل من الإفراد، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى -: الثلاثة سواء.
قوله: ومن تمتع البيت، معناه أن المتمتع يجب عليه هدي، كما في الآية الكريمة (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وجعلوا القارن مثله في ذلك من باب أولى، مع أن التمتع يستعمل في القران.
قوله: إن لم يكن كلاهما البيت، معناه أن محل وجوب الهدي بما ذكر أن لا يكون المتمتع أو القارن من أهل مكة أو ذي طوى، فإن كان من أهلهما، ولو بالإقامة فلا دم عليه لقوله سبحانه وتعالى:(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وفرق ابن الماجشون -رحمه الله تعالى -بين المتمتع والقارن من أهل مكة المكرمة، فاوجب الهدي على القارن، واختاره اللخمي -رحمه الله تعالى -لأن موجب الدم فيه على غير المكي اندراج العمرة، وهو حاصل للمكي أيضا.