وأشار بقوله: وجاز في كل البلاد الافتدا إلى أن الافتدا بما ذكر، يصح في كل زمان ومكان، فليس له وقت محدد، ولا مكان محدد، والفدية واجبة في كل ما يترفه به، أو يزيل أذى، وفي لبس المخيط أو المحيط وقتا يحصل فيه الانتفاع به، بخلاف ما لو نزعه فورا فلا شيء عليه.
٨٤٢ - وجوزنَّ مطلقا أن تلبسا ... ألخفَّ، والمحيط كله النسا
٨٤٣ - وما سوى ذين من المنحظل ... قبل، فحكمها به كالرجل
٨٤٤ - وسَتر وجهها وكفيها امتنع ... ما لم يكن خشية فتنة وقع
٨٤٥ - ومثلها بستر وجه الذكر ... والرأس ستره له قد انحظر
٨٤٦ - كلبسه خفا إذا لم يَعدم ... نعلا، فإن عدمه لم يحرم
٨٤٧ - وليقطع اَسفل من الكعب، ولا ... شيء عليه، وكفقدٍ الغلا
قوله: وجوزن مطلقا الأبيات الثلاثة، أشار به إلى أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فيجوز لها لبس الخفين، والمخيط من الثياب والمحيط، وإنما يمنع لها لبس القفاز، لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم النساء في الإحرام عنه، وستر وجهها (١) إلا لستر، بلا غرز ولا ربط ولا عقد، فإن سترته لبرد أو حر فعليها الفدية.
قوله: وما سوى ذين البيت، يعني به أنه يحرم عليها غير ما ذكر مما يحرم على الرجل بالإحرام، وكقرب الرجال بجماع أو مقدماته، والتطيب، وإزالة الشعث، وقتل الدواب، والاصطياد، والتزوج.
قوله: ومثلها بستر وجهها الذكر الأبيات، معناه أن الرجل يحرم عليه بالإحرام ستر وجهه أو رأسه -كما تقدم -بكل ما يعد ساترا، ويحرم عليه لبس الخفين إلا ألا يجد نعالا، فيقطعهما أسفل من الكعبين، كما تقدم ذكره، ومثل فقدهما غلاؤهما، وإليه أشار بقوله: وكفقد الغلا.
٨٤٨ - وحجة الإفراد مالك على ... تمتع مع القران فضَّلا
٨٤٩ - ومن تمتع فقد تعينا ... عليه هدي، وكذا من قرنا
(١) وقع في رواية الإمام أحمد لحديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ المتفق عليه، ما لفظه: وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب، وإسناده حسن.