قوله: كإلقا تفث، معناه أن إلقاء التفث وإزالة الشعث ممنوعان، كقص الشارب، وقلم الأظافر، والادهان، ونحو ذلك، فإن فعل فعليه فدية، قال سبحانه وتعالى:(ثم ليقضوا تفثهم)
قوله: كقتل نحو بعوض مثلا وقمل، معناه أنه يحرم عليه قتل الدواب، كالقمل، والذر، والبعوض، والذباب، والدود، والجراد، قال في التاج: أبو عمر: قال مالك -رحمهم الله تعالى جميعا -: في الجراد قبضة، وفي الجرادات أيضا قبضة، ولا أعلم خلافا أن الجراد من صيد البر، وأن المحرم يفديه، الباجي -رحمه الله تعالى -: عندي أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم، وإنما قالوا قبضة، لأنها أسهل من صيام يوم، فاستغنى عن ذكر التخيير، وهذا حكم الذباب وغيره من الحشرات.
والقبضة دون الحفنة.
قوله: ولا يغط رأسه إلخ، معناه أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه كما تقدم في الكلام على المخيط، ولا يجوز له حلقه إلا لضرورة، كما في آية الفدية.
٨٣٨ - وافتد إذ ذلك بالصيام ... ثلاثةً حسب من الأيام
٨٣٩ - أوَ اَعط ستة من الأرامل ... ثلاث آصع بلا تفاضل
٨٤٠ - وإن تشأ فافتدينْ بذبح ... أو نحر ما يجزئ إذ تضحي
٨٤١ - وجاز في كل البلاد الافتدا ... فليس فعله يخص بلدا
المعنى أن المحرم إذا حلق رأسه من ضرورة، فذلك جائز، ولكن تجب عليه به فدية، كما قال سبحانه وتعالى:(فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وقد بين النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ المراد بذلك، فبين أن المراد بالصيام صيام ثلاثة أيام، وبالإطعام إطعام ستة مساكين، لكل نصف صاع كما في الصحيح، (١) وأشار بقوله: ما يجزئ إذ تضحي، إلى أنه يشترط في الشاة مثلا، ما يشترط في الضحية، وسيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
(١) متفق عليه من حديث كعب بن عُجْرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ.