للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: كالصيد، معناه أنه يحرم على المحرم سواء كان في الحل أو في الحرم اصطياد حيوان بري، متانسا أو وحشيا، مأكولا أو غير مأكول، مملوكا أو غير مملوك، كبيرا أو صغيرا، حتى البيض، لقوله سبحانه وتعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقوله سبحانه وتعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وما صاده محرم أو صيد له ميتة، ولو بيضا، ولا يحرم عليه أكل لحم صاده حل لنفسه أو لحل آخر.

قوله: والنساء، معناه أنه يحرم على المحرم أن يقرب النساء إجماعا، لقوله سبحانه وتعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث عام في كل ما يريده الرجل من المرأة، فإن وطئ الحاج قبل وقوف عرفة فسد حجه اتفاقا، وإن وطئ بعده قبل رمي العقبة والإفاضة، فالمشهور الفساد أيضا، وإن وطئ بعد رمي العقبة وقبل الإفاضة، فعليه هدي وعمرة، وإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فعليه هدي فقط، وما قيل في الجماع يقال في الإمناء عن استدعاء، وأما الإمناء ابتداء من غير مداومة نظر أو فكر، ففيه هدي، كالإمذاء والتقبيل، وأما المعتمر فإن جامع أو أمنى عن استدعاء قبل تمام السعي، فسدت عمرته، وإن حصل منه ذلك بعد السعي وقبل الحلاق، فعليه دم.

ويجب في النسك الفاسد إتمامه وقضاؤه والإهداء، ولا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح.

قوله: والأطياب، الأطياب: جمع طيب، والمعنى أنه يحرم عليه التطيب، وتجب عليه بذلك الفدية الآتي بيانها قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى.

والمراد الطيب المؤنث خاصة، وهو الذي يظهر ريحه وأثره كالورس، والزعفران، والمسك، والكافور، والعنبر، والعود، بخلاف المذكر، وهو ما يظهر ريحه، ويخفى أثره، كالريحان، والورد، والياسمين، فيكره، ولا فدية فيه، والأصل في منع الطيب حديث المحرم الذي سقط عن راحلته فمات (١).


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>