وسيأتي الكلام على اختيار الأسماء في آخر الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى.
٩٤٧ - وفي الذكور أمْرُ الاختتان ... قد جاء بالوجوب الاستناني
٩٤٨ - أما الخفاض للنسا فمكرمه ... ومن يعبه قل له: يا فدْمُ مَهْ
قوله: وفي الذكور أمر الاختتان البيت، معناه أن ختان الذكور سنة مؤكدة، ووقته المستحب عند أهل المذهب من سبع سنين إلى عشر، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وروى اللخمي: يختن يوم يطيقه، الباجي: اختار مالك - رحمه الله تعالى - وقت الإثغار، وقيل عنه من سبع إلى عشر، وكل ما عجل بعد الإثغار أحب إلي.
قوله: أما الخفاض للنسا البيت، معناه أن خفاض البنات مكرمة أي: مستحب، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وروى الباجي وغيره: الخفاض كالختان، إلى أن قال: الباجي: قال مالك ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ: النساء يخفضن الجواري، قال غيره: لا ينبغي أن يبالغ في قطع المرأة، قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأم عطية ـ وكانت تخفض ـ:" أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج "(١) الشيخ: أي: أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعه.
قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: والخفاض: إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة، وهو في نساء المشرق، لا في نساء المغرب.
(١) أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني في الكبير، وحسنه الهيثمي، وصححه الألباني بمجموع طرقه.