للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسيأتي الكلام على اختيار الأسماء في آخر الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى.

٩٤٧ - وفي الذكور أمْرُ الاختتان ... قد جاء بالوجوب الاستناني

٩٤٨ - أما الخفاض للنسا فمكرمه ... ومن يعبه قل له: يا فدْمُ مَهْ

قوله: وفي الذكور أمر الاختتان البيت، معناه أن ختان الذكور سنة مؤكدة، ووقته المستحب عند أهل المذهب من سبع سنين إلى عشر، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وروى اللخمي: يختن يوم يطيقه، الباجي: اختار مالك - رحمه الله تعالى - وقت الإثغار، وقيل عنه من سبع إلى عشر، وكل ما عجل بعد الإثغار أحب إلي.

قوله: أما الخفاض للنسا البيت، معناه أن خفاض البنات مكرمة أي: مستحب، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وروى الباجي وغيره: الخفاض كالختان، إلى أن قال: الباجي: قال مالك ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ: النساء يخفضن الجواري، قال غيره: لا ينبغي أن يبالغ في قطع المرأة، قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأم عطية ـ وكانت تخفض ـ: " أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " (١) الشيخ: أي: أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعه.

قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: والخفاض: إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة، وهو في نساء المشرق، لا في نساء المغرب.


(١) أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني في الكبير، وحسنه الهيثمي، وصححه الألباني بمجموع طرقه.

<<  <   >  >>