قوله: وندب الذبح ضحى البيت، معناه أنه يشترط فيها الذبح في النهار، ويندب أن يكون ضحى، قال في المقدمات: وسنتها أن تذبح ضحوة، إلى زوال الشمس، ويكره أن تذبح بالعشي بعد زوال الشمس، أو بالسحر قبل طلوع الشمس، وأما إن ذبحها باليل فلا يجزئ، وقال في التوضيح: نص مالك - رحمه الله تعالى - في المبسوط على عدم الإجزاء إذا ذبحها قبل طلوع الشمس، وأخذه ابن رشد من العتبية، وقال ابن الماجشون يجزئه إذا ذبحها بعد طلوع الفجر، قال في البيان: وهو الأظهر، لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة، فكان قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا، نقله في المواهب.
قوله: ومسه بدمها البيت، معناه أن مس الصبي بشيء من دم العقيقة - كما كان أهل الجاهلية يفعلون - منهي عنه، بخلاف جعل خلوق عليه فلا بأس به، بل هو مستحب، والخلوق: الطيب، ويستحب حلق شعره والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، وقيل يكره، وقيل يجوز من غير استحباب خاص ولا كراهة.
قوله: منها تصدق أطعمن، معناه أن أهل الصبي يطعمون ويتصدقون من العقيقة، ولا يَدعون إليها، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وسمع ابن القاسم: يطبخ ويأكل منها أهل البيت، ويطعم الجيران، وأما الدعاء إليها فإني أكره الفخر، زاد في سماع القرينين: إن أرادوا صنعوا من غيرها ودعوا إلى أن قال: وسمع عيسى: إطعام أهل الحاجة أحب إلى من الأغنياء، وأرجو أن لا شيء على من فعله.
قال في المواهب: وروي عن مالك - رحمه الله تعالى - أنه قال: عققت عن ولدي، فذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم، ثم ذبحت له ضحى شاة العقيقة فأهديت منها لجيراني، وأكل منها أهل البيت، وكسروا ما بقي من عظامها وطبخوه ودعونا إليه الجيران فأكلوا وأكلنا، فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك.
قوله: وتكسر عظامها إلخ، معناه أن كسر عظام العقيقة جائز، مخالفة لأهل الجاهلية في تحرجهم من ذلك، وقيل إنه مستحب.