للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: يعق عنه سابع الأيام، معناه أنها تذبح في اليوم السابع من ولادته، وهذا أمر متفق عليه، لحديث سمرة بن جندب " تذبح عنه يوم سابعه " (١) فإن فات السابع لم يعق عنه، كما قال مالك - رحمه الله تعالى - وهو المشهور وهو ظاهر المدونة، واختاره اللخمي - رحمه الله تعالى - إعمالا لمفهوم الظرف، وقيل يعق عنه في ما قرب من السابع، وقيل في السابع الثاني، أو الثالث إن فات الثاني أيضا، ولا يعق عن من مات قبل السابع، وإذا تعدد المولود فإن ولد الجميع في يوم واحد عق عن كل بشاة في السابع، وإن اختلفت أيام ولادتهم عق عن كل في سابع ولادته، والعقيقة في مال الأب، فإن لم يكن له مال ففي مال الصبي إن كان له مال، ولو يتيما، ولا يخاطب بها قريب غير الأب.

قوله: يجزي ضحية، معناه أنها كالضحية من حيث السن والسلامة من العيوب، وامتناع بيع شيء منها أو كرائه، وذلك لما في الحديث من تسميتها نسكا، (٢) ولا تتعين فيها الغنم على المشهور، لكنها أفضل لفعله صلى الله تعالى عليه وسلم.

قوله: وإن نهارا البيت، معناه أن الصبي إذا ولد بعد الفجر لم يعتد بذلك اليوم لنقصانه، فيعق عنه في اليوم الثامن، وهذا هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك - رحمهما الله تعالى - وقيل يعتد به مطلقا، وقيل إن ولد قبل نصف النهار اعتد به، وإلا فلا، ووجه ذلك احتمال السابع في الحديث لإرادة التمام في الأيام وعدمه.


(١) رواه أبو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) روى أبو داود أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ سئل عن العقيقة؟ فقال: " لا يحب الله عز وجل العقوق " كأنه كره الاسم، فقيل له: إنما نسألك أحدنا يولد له قال: " من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافَأتان، وعن الجارية شاة " ورواه النسائي والإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح، والتخيير هنا لبيان عدم الوجوب، وإلا فالنسك لا يكون مباحا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <   >  >>