للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المواز- رحمه الله تعالى -: وبه أقول، ابن يونس: وهو الصواب، ابن رشد: وهو أظهر الأقوال، قال سليمان: وقاله سحنون وعليه جماعة أصحابنا - رحمهم الله تعالى -الباجي: وهذا الخلاف إذا لم ينفذ السهم مقاتله حتى غاب عنه، أما إن أنفذ السهم أو الكلب مقاتل الصيد بمشاهدة الصائد ثم تحامل الصيد وغاب عنه، فقد كملت ذكاته، فلا يؤثر في ذلك مغيبه ولا مبيته، نقله في التاج.

قوله: والحيوان الانسي البيت، معناه أن الحيوان الإنسي لا تحصل ذكاته بالعقر ولو ند على المشهور، وقيل بكفاية ذلك في الناد منه مطلقا، وقيل يكفي في الناد من البقر خاصة.

٩٤٠ - أما العقيقة عن المولود ... فسنة من غير ما تأكيد

٩٤١ - يُعَقُّ عنه سابعَ الأيام ما ... يجزي ضحية، وقد تقدما

٩٤٢ - وإن نهارا وُلد الصبي ... فاليوم الاول إذا ملغيُّ

٩٤٣ - وندب الذبح ضحى، ولا يصح ... منها الذي قد كان باليل ذُبح

٩٤٤ - ومسه بدمها منهيُّ ... عن فعله فهو جاهلي

٩٤٥ - وإن يُخَلَّقْ بالخَلوق الرأسُ ... بدل ذا فليس فيه بأس

٩٤٦ - منها تصدق، أطعمنْ، وتكسر ... عظامها، وهل بذاك يؤمر

قوله: أما العقيقة عن المولود البيت، معناه أن العقيقة سنة غير مؤكدة، ومعنى ذلك أنها مستحبة، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وفي حكمها عبارات، الشيخ: روى ابن حبيب: سنة واجبة يستحب العمل بها، وكانوا يكرهون تركها، وقال محمد: سنة غير واجبة، ابن حبيب: ليست كوجوب الأضحية، ابن رشد: قال ابن حبيب: سنة غير واجبة، وقيل مستحبة، وسمع ابن القاسم: يقع في قلبي أنها شريعة الإسلام، ولم يحك المازري غير أنها مستحبة.

ولا فرق في المولود بين الذكر والأنثى.

<<  <   >  >>