وإن كان الفرار تحرفا جاز مطلقا، وإن كان تحيزا إلى فئة جاز إن كان خوفا، ثم محل امتناع الفرار إذا كان المسلمون نصف العدد فأكثر، فإن كانوا أقل من نصفه جاز الفرار، لقوله سبحانه وتعالى:(الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) وجعل العراقيون محل ذلك ما إذا لم يبلغ المسلمون اثني عشر ألفا، فإن بلغوا ذلك حرم الفرار مطلقا، وعزاه ابن رشد - رحمه الله تعالى - لأكثر أهل العلم، وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة "(١) واختلف هل تراعى العدة مع العدد أو لا يراعى إلا العدد خاصة، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: قال ابن حبيب: لا يحل فرار مائة من ضعفها، ولو كانوا أشد سلاحا، وقوة، وجلدا، إلا أن يكون العدو بمحل مدده ولا مدد للمسلمين، ففي التولية سعة، الصقلي: المعتبر مع تقارب القوة والسلاح، وأما لو لقي مائة غير معدة ضعفها معدا فلا، لأن الواحد معدا، يعدل عشرة غير معدة.