٩٦٥ - وأربعا قسِّمْ على المجاهدين ... وواحد لبيت مال المسلمين
٩٦٦ - والنفل منه حسب اجتهاد ... الامام فيه ليس ذا انحراد
٩٦٧ - وليس جائزا من الأخماس ... الاخرى، فهم معا بها سواسي
٩٦٨ - وإنما النفل ورا المغنم، لا ... قبلُ، وفيه سلب قد دخلا
٩٦٩ - والقسم في بلد حرب عملُ ... ألسلف الصالح، فهْو أفضل
قوله: وما بإيجاف البيتين، معناه أن ما أخذ من الكفار بإيجاف عليه بالخيل والركاب - وهو الغنيمة - يقسم خمسة أجزاء، تقسم منها أربعة على المجاهدين، ويأخذ الخمس الباقي ويجعله في بيت المال، وحكمه حكم الفيء، وهو ما أخذ من غير إيجاف عليه، فيعطي الإمام قرابته صلى الله تعالى عليه وسلم بالاجتهاد، ولا يعطون من الزكاة، اللخمي: يبدأ منه بسد مخاوف ذلك البلد الذي جبي منه، وإصلاح حصون سواحله، ويشترى منه السلاح والكراع، إذا كان بهم حاجة إلى ذلك، وغزاة ذلك البلد، وعامليه، وفقهائه، وقاضيه، فإن فضل شيء أعطي للفقراء، فإن فضل شيء وقف عدة لما ينوب المسلمين، وإنما بدئ بمن تقدم على من يستحق الزكاة، لأن أولئك لا تحل لهم الزكاة، فكانوا أحق بالارتفاق بما لهم الأخذ منه، وينتفع الآخرون بما جعل لهم مما لا يجوز لأولئك، ابن حبيب: ويقطع منه رزق العمال، والقضاة، والمؤذنين، ولمن ولي شيئا من مصالح المسلمين، ثم يخرج عطاء المقاتلة، ابن عرفة: ظاهره تبدئة العمال على المقاتلة، ويأتي لابن عبد الحكم عكسه، وهو الصواب، نقله في التاج.