للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معناه أنه يجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، فإذا أمن أحدهم حربيا وجب على الجميع الوفاء بأمانه، ولو كان امرأة أو صبيا إذا كان يعقل الأمان كما في المدونة، للحديث الصريح في ذلك، (١) وليس للإمام رده، وقال ابن الماجشون يخير الإمام بين أن يمضيه أو يرده، قال ابن بشير - رحمه الله تعالى -: وهذا كله إذا كان التأمين قبل أن يقع الفتح وما دام الذي أمن ممتنعا، وأما إذا وقع الفتح وصار في قبضة المسلمين فإن أمنه الأمير صح تأمينه، وإن أمنه غيره فهل يصح تأمينه فيكون مانعا من القتل قولان أحدهما صحة ذلك لكنه لا يمتنع من الأسر وهذا لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم هانئ - رضي الله تعالى عنها -: " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " (٢) وكانت إجارتها بعد الفتح، وعزى اللخمي هذا لابن المواز الثاني عدم صحته لأنه صار في قبضة المسلمين، وليس لغير الإمام صيانة دمه، وقال سحنون لا يحل لمن أمنه قتله، والإمام يتعقب ذلك، إن رأى قتله أصلح قتله، وهذا أحسن إذ لو كانت إجارة أم هانئ لازمة لم يقل صلى الله تعالى عليه وسلم: " أجرنا من أجرت" قال ابن الماجشون وسحنون إنما تم أمانها بإجازة النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نقله في التاج.

وقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ومتعلق الأمان في الأسير عدم قتله، وفي الحربي إن قيد به، وبعدم استرقاقه، أو بالأول فقط فواضح، وإن أطلق عمهما، لنقل ألشيخ عن كتاب ابن حبيب: إذا استأمن حربي في منعة فهو آمن، لا يقتل ولا يسترق، ثم قال الباجي: التأمين المطلق هو تأمين الإمام رجلا أو جماعة، فيكون لهم الأمان من القتل والاسترقاق، أو إن أراد البقاء على الجزية فله ذلك، وإن أراد الرجوع فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، وهذا حكم من أمنه المسلم الجائز الأمان.

٩٦٤ - وما بإيجاف عليه يُغنم ... إلى سهام خمسة يقسَّم


(١) كحديث " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم " متفق عليه
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>