والصبي المراهق كالنساء في جميع ما ذكر، واختلف فيه إذا أنبت ولم يحتلم، فالمذهب على قولين، وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية، ولا يتقى من ورائه غائلة ذميمة، فلا إشكال أنه لا يقتل، وهو مذهب المدونة، واختلف في الأجراء والحراثين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت جهتهم، فهل يقتلون أم لا على قولين، أحدهما أنهم لا يقتلون وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد، وبه قال عبد الملك في الصناع بأيديهم، والثاني أنهم يقتلون وهو قول سحنون، وأما ذووا الأعذار من الزمنى، والمرضى، والعميان، والأشل، والأعرج، فلا يخلو أن يخشى منهم في الحال، لما ظهر منهم من الحيل والتدبير، أو لا يخشى منهم إلا في المآل، فإن خشي منهم في الحال لما يكون من نجابة غيرهم وعلمهم بمصالح الحرب، فلا خلاف أنهم يقتلون جميعا، وإن كان لما يتوقع منهم في ثاني حال، فأما المريض إن كان شابا فالنظر فيه إلى الإمام كسائر الأسرى، وإن كان شيخا فلا يقتل إذا كان صحيحا، فكيف إذا كان مريضا، وأما من عداهم من سائر الزمنى وذوي الأعذار، فقد اختلف المذهب في جواز قتلهم على قولين بعد الاتفاق على جواز أسرهم نقله في المواهب.
٩٦١ - وجائز أمان أدنى المسلمين ... على الذي بقي منهم أجمعين
٩٦٢ - كذا أمانُ مرأةٍ، وطفل ... بشرط كونه لذا ذا عقل
٩٦٣ - وقيل إن أجاز ذلك الامام ... وإن يرده فما له انبرام