قوله: وليس يخفر لهم بعهد، معناه أنه يجب الوفاء لهم بما عوهدوا عليه، وخفر العهد: نقضه، قوله: وقتل مرأة إلخ، أشار به إلى النهي عن قتل المرأة والصبي والراهب المنعزل، فإن قاتل أو كان له رأي قتل، وكذلك الأحبار والزمنى، وكذلك المرأة إذا قاتلت بالرمح والسيف وشبهه، ومثلها الصبي، قال الرجراجي: وأما النساء فإن كففن أذاهن عن المسلمين، ولزمن قعر بيوتهن، فلا خلاف في تحريم قتلهن، وإن شعرن في مدح القتال وذم الفرار، فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتال في المسايفة، لوجود المعنى المبيح لقتلهن، وكذا أيضا يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن، فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتلن أحدا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقا وهل يعرض عنهن في حين المقاتلة، ويشتغل بغيرهن، أو يقاتلن قتالا يكفهن من غير أن يؤدي إلى قتلهن، يتخرج على قولين، فإن شهرن السلاح وباشرن الكفاح فقاتلن ولم يقتلن حتى أسرن، فهل يقتلن بعد الأسر أم لا على قولين، الأول لرواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية، والثاني في قول سحنون في كتاب ابنه.