قوله: وجاز قتل العلج البيت، معناه أن العلج يجوز قتله بعد أسره ما لم يؤمّن، فإن أمّن امتنع قتله، كما يأتي قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى، والمراد بالبيت أنه لا يمتنع قتله بالأسر، وإنما يمتنع بالتأمين، والواجب على الإمام العمل بما تقتضيه المصلحة في الأسرى المقاتلة من قتل، أو فداء، أو من، أو جزية، أو استرقاق، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ابن رشد حاصل مذهب مالك تخيير في قتل الأسير، واسترقاقه، وفدائه، وضرب الجزية عليه، وعتقه بالاجتهاد في تحصيل الأصلح، فذو النجدة والفروسية والنكاية يقتل، وغيره إن كان ذا قيمة استرقه أو قبل فيه الفداء إن ناف على قيمته، ومن له قوة على الجزية ضربها عليه، وإن لم تكن له قوة كالزمنى أعتقه، ولو جهل هل له نجدة أو فروسية أو غائلة أو لا ففي قتله روايتان، الأولى قول عمر - رضي الله تعالى عنه - قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: هو ظاهر قولها: يقتل من الأسرى من لا يؤمن منه، ألا ترى ما كان من أبي لؤلؤة، ابن رشد: ولو رأى الإمام خلاف ما قلناه باجتهاده فله ذلك، كرأيه فداء ذي النجدة بكثير المال يتقوى به المسلمون، قال ابن عرفة: نحوه نقل الصقلي عن محمد: لا يفادى حربي علج من أهل الذكر والنجدة إلا بمسلم مثله، فإن لم يكن اجتهد الإمام فيه، وخص اللخمي هذا التخيير بالرجال المقاتلة، الباجي: مقتضى الاجتهاد في ذي الرأي والشجاعة قتله، وفي غيره إن كان صانعا أو عسيفا استبقاؤه، ومن رجي إسلامه والانتفاع به مُن عليه.
ثم قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ابن حبيب: وقتل الأسير بضرب عنقه، لا يمثل به ولا يعبث عليه، سحنون: قيل لمالك - رحمهما الله تعالى -: أيضرب وسطه؟