للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما يعتبر الدم النازل من قبل المرأة حيضا إذا كانت في سن من تحمل عادة، وكان خروجه بنفسه، قال صاحب الطراز: كلامه في المدونة يقتضي أنه لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات، من نفور الثدي ونبات شعر العانة، وعرق الإبط وشبهه، فأما بنت خمس وشبهها إذا رأت دما فإنما يكون من بواسير وشبهها، وليس بحيض، وسن النساء قد يختلف في البلوغ، قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أعجل من سمعت النساء يحضن، نساء تهامة يحضن لتسع سنين، ورأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة، فالواجب أن يرجع في ذلك إلى ما يعرفه النساء، فهن على الفروج مؤتمنات، فإن شككن أخذ في ذلك بالأحوط نقله في المواهب.

وكذلك ما تراه الآيسة أيضا فهو غير حيض، واختلف في سن اليأس فقال ابن شعبان: خمسون، قال ابن عرفة: ولم يحك الباجي غيره، إلى أن قال: وقال ابن شاس: سبعون. وقال في التوضيح: وقال ابن رشد: والستون، وقال ابن حبيب: يسأل النساء، وروي عن مالك، وقال الأبي: وفي المدونة: بنت السبعين آيس، وغيرها يسأل النساء، نقله في المواهب.

ومما تختلف النساء لأجله في سن اليأس الولادة وعدمها، وقلتها وكثرتها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <   >  >>