وغير المنعقدة نوعان: لغو وغموس، واللغو عند مالك - رحمه الله تعالى -: أن يحلف على وقوع أمر وهو يعتقد وقوعه، فيظهر عدم وقوعه، وقيل إن يمين اللغو هي اليمين من غير قصد حلف خاصة، قال في التبصرة: واختلف إذا كانت اليمين بغير نية، وإنما خرج على سبق اللسان، فقيل تكون يمينا منعقدة، وأخرج البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: أنزل لغو اليمين في قول الرجل لا والله وبلى والله، وبه أخذ إسماعيل القاضي، لأنها يمين بغير نية.
قال ابن ناجي: قال ابن عبد السلام: وهو الأقرب لأنه أسعد بظاهر قوله سبحانه وتعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) وبقوله جل وعلا: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم).
ولو قيل إن المشهور أسعد بظاهر الآية الثانية لم يكن بعيدا فإن اليمين في صورته مبنية على الخطإ، وقد تقرر عدم المؤاخذة عليه، وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: لغو اليمين: أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه، ثم يتبين له أنه بخلافه، سواء قصده أو لم يقصده، وقال الشافعي: إن قصد فليس بلغو، فدليلنا أن من حلف على علمه أو ظنه لم يوجد منه استخفاف لحرمة اليمين، ولا جرأة وإقدام على التغرير بها.