والوجه في ما ذكر حديث الموطإ وغيره " من حلف على يمين فقال إن شاء الله تعالى فلا حنث عليه " فالعطف بالفاء يقتضي الترتيب، والمرجع في ذلك إلى المعتاد، فلا يخرج عنه ما لا يملك من عطاس ونحوه، والقول حقيقة في اللفظ، وظاهر المعنى أن المراد قول ذلك على وجه التقييد، مثل قوله سبحانه وتعالى:(ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) والتقييد بذلك يستلزم قصده وقصد معناه والله سبحانه وتعالى أعلم.
٩٩٧ - ثالثها اللغو، وذا أن يقسما ... على حصول ما به قد جزما
٩٩٨ - وبعد ذا خلاف ذاك يظهر ... فليس آثما، ولا يكفِّر
٩٩٩ - ثم الغموس قسَم عمدا على ... كذِب، أو ما شك هل قد حصلا
١٠٠٠ - ولا يكفر، ولكن يزر ... حالفه، وبالمتاب يؤمر
اليمين أربعة أنواع، وذلك أنها منعقدة وغير منعقدة، والمنعقدة نوعان منعقدة على بر، نحو إن فعلت كذا، أو لا فعلت كذا، ومنعقدة على حنث نحو لأفعلن، أو إن لم أفعل، قال في التاج: قال بعض البغداديين: إنما كان ذلك لأن الأيمان مترددة بين البر والحنث، فالبر بالموافقة، والحنث بالمخالفة، لأنه إذا حلف لا فعلت كذا فهو وقت حلفه غير فاعل، فهو على بر لأنه موافق لما حلف عليه، وإنما الحنث مترقب، فإذا فعل حنث، لأن المخالفة حينئذ وجدت، وكذلك قوله: إن فعلت، وأما إن لم أفعل أو لأفعلن فالمخالفة موجودة وقت الحلف، لأنه إن قال: إن لم أضرب عبدي فهو في الحال غير ضارب، فهو على حنث، لأنه مخالف لحلفه، والبر مترقب، فإذا فعل بر.
والمنعقدة إذا حنث فيها وجبت عليه الكفارة الآتي بيانها إن شاء الله سبحانه وتعالى، سواء كانت برا أو حنثا.