للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه أن من نذر المشي وظن عند الابتداء القدرة على مشي الجميع، وركب كثيرا، وعرف مواضع ركوبه، ولم يكن بعيدا جدا كأهل إفريقية والأندلس، وذلك كالمصري ومن دونه، فعليه أن يعود في عام قابل، ويمشي في المواطن التي ركب فيها، ويهدي لتفريق المشي، وقال عطاء بن أبي رباح - رضي الله تعالى عنه - لا يرجع ثانية وإن قدر، ولكن يهدي، وأما إذا ظن عند الابتداء عجزه عن مشي الجميع فإنه يمشي مقدوره، ويركب ما عجز عنه ويهدي، وإذا ركب القادر يسيرا لم يعد له، سواء كان لعذر أو لا، وعليه هدي، وإذا ركب كثيرا ولم يعلم مواضع ركوبه عاد ومشى الجميع، ولا يعود بعيد الدار مطلقا اتفاقا.

١٠٤٧ - وناذر مشيا اِلى طيبة لم ... يؤمر بمشيها لها على القدم

١٠٤٨ - بل بالركوب يكتفي إن يقصدِ ... بنذره صلاتَه بالمسجد

١٠٤٩ - وإن يكن ذلك لم يقصد فلا ... يلزمه هناك شيء مسجلا

١٠٥٠ - والمشْي للقدْس إذا ما نذره ... في الحكم كالمدينة المنوره

١٠٥١ - وناذر فعل صلاةٍ بسوى ... هذي الثلاث ببلاده ثوى

١٠٥٢ - لكنه مطالب أن ياتي ... ثم بما نذر من صلاة

١٠٥٣ - وناذر الرباط في مكان ... ثغر، فهو واجب الإتيان

قوله: وناذر مشيا البيتين، معناه أن من نذر المشي إلى المدينة المنورة فإن قصد صلاة بمسجدها لزمه الذهاب إليه ليصلي به، ولا يلزمه المشي بل يركب إليها، وكذلك إذا لم ينو الصلاة إلا أنه سمى المسجد، لأنه إذا سماه فكأنه قال علي الصلاة فيه، لأنه الشأن، وإذا لم يسم المسجد ولم ينو الصلاة فلا شيء عليه، وظاهر الشيخ - رحمه الله تعالى - التسوية في الصلاة المذكورة بين الفريضة والنافلة، قال أبو الحسن: أما إن نوى صلاة الفريضة فلا إشكال، وأما إن نوى صلاة النافلة فلا تضعيف فيها بل في البيوت أفضل، نقله في المواهب.

ثم قال: وانظر أواخر الشفاء فإنه حكى فيه قولين، الشيخ: إلا أن ينوي أن يقيم أياما يتنفل، فيتضمن ذلك صلاة الفرض.

<<  <   >  >>