للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ومن يكن لنحر البيتين، معناه أن من نذر نحر ابنه فإن تلفظ بالهدي، أو نواه، أو ذكر مقام إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - أو ذكر البيت، أو المسجد، أو منى، أو مكة، أو الصفا، أو المروة، لزمه هدي، وإلا فلا شيء عليه، قال في التوضيح: المسألة على ثلاثة أوجه إن قصد الهدي والقربة لزمه باتفاق، وإن قصد المعصية لم يلزمه باتفاق، واختلف حيث لا نية، والمشهور عليه الهدي نقله في المواهب.

١٠٣٧ - ومن يكن حنث في يمين ... بمشيه للبلد الأمين

١٠٣٨ - فمشيه من موضع الإقسام ... عليه إن أبهم ذو انحتام

١٠٣٩ - وإن يشأ حج إذًا، أو اعتمر ... إن لم يكن قصد أمرا إذ نذر

١٠٤٠ - ولم يكن صَرورة، أما الصرو ... رة فإنه بذا يعتمر

١٠٤١ - ثمت من مكة إذ يُحِلُّ ... من عمرة بفرضه يُهِلُّ

١٠٤٢ - وفي التحلل هنالك على ... حِلاقه تقصيره قد فُضِّلا

قوله: ومن يكن البيتين، معناه أن من حلف بالمشي إلى مكة المكرمة فحنث لزمه المشي إليها، من حيث حلف، حيث لم يعين موضعا، وإن شاء جعل ذلك حجا أو عمرة إذا لم يعين أحدهما بنيته، إلا أن يكون صرورة فيجعله في عمرة، ثم يحج حجة الإسلام.

قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ثم نقل - يعني عبد الحق - عن محمد إن كان في أشهر الحج وهو صرورة فبدؤه بالفرض أولى، وإن أراد الراحة بدأ بمشيه في عمرة، ويحرم بعدها للفرض، وقاله مالك، وإن كان في غيرها فلا بأس أن يبدأ بنذره، اللخمي: إنما يتخير في أحدهما المدني، ويتعين للمغربي، لأنه لا يعرف العمرة، وإن عرفها لا يقصد مشيها.

قوله: وفي التحلل البيت، معناه أنه إذا كان صرورة ومشى بعمرة، فالأفضل أن يقصر ولا يحلق، استبقاء للشعث.

١٠٤٣ - وليركبِ اِن عجز عن مشي ورا ... شروعه، وليأت عاما آخرا

١٠٤٤ - وليمشيَنَّ في الذي تعذرا ... من قبل ذاك مشيه إن قدرا

١٠٤٥ - وكونه يُهدي وليس يرجع ... مع اقتدار، عن عطاء يُسمع

١٠٤٦ - وإن بعجزه درى في الابتدا ... أهدى إذا هديا فقط وقعدا

<<  <   >  >>