قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وقول عمر - رضي الله تعالى عنه - على الترتيب عند اللخمي، وعلى التخيير عند الباجي، ولا يكون الحاكم وليا في النكاح حتى يثبت عنده أربعة عشر فصلا، وهي كونها صحيحة، بالغة، غير مولى عليها، ولا محرمة على الزوج، وأنها حرة، وأنها بكر أو ثيب، وأن لا ولي لها أو عضلُه لها أو غيبته عنها، وخلوها من الزوج والعدة، ورضاها بالزوج والصداق، وأنه كفؤ لها في الحال والمآل، وأن المهر مهر مثلها في غير مالكة أمر نفسها، وإن كانت غير بالغ فيثبت فقرها، وأنها بنت عشرة أعوام فأكثر.
قوله: والخلف في تولية الأجانب البيت، أشار به إلى ولاية الإسلام، والمعنى أنه اختلف في تزويج الأجنبي الدنيئة التي لا يرغب فيها لأمر من الأمور بإذنها، ولو من نفسه مع وجود ولي خاص لا جبر له كالأخ والعم، والمشهور جوازه وصحته وهي رواية ابن القاسم، وروى أشهب أنه لا يصح بها النكاح لا في دنيئة ولا شريفة، وروى عبد الوهاب صحته بها فيهما وهو ظاهر رواية ابن المواز، قاله سيدي زروق - رحمه الله تعالى -.
والمشهور الأول.
قوله: وقدمنْ الاب البيت، أشار به إلى ترتيب الأولياء، فذكر أن ابن المرأة مقدم على أبيها، وكذلك ابن ابنها، وهذا هو المشهور من المذهب، وقيل إن الأب مقدم على الأبناء، قال ابن عبد السلام: واختار بعض أشياخ أشياخي أن لا ولاية للابن في هذا الباب، إلا أن يكون من عشيرة أمه، وهو القياس، نقله ابن ناجي - رحمه الله تعالى - وخص في المواهب المشهور بما إذا لم تكن في حجر أبيها قال: أما إن كانت في حجر أبيها أو وصيها فالأب مقدم على الابن، وكذلك الوصي ووصي الوصي، قاله في الوثائق المجموعة وطرر ابن عات.