قوله: وقدمنْ على أخ البيت، معناه أن الأب أولى من الأخ، وهكذا الأقرب فالأقرب، والمشهور تقديم الأخ وابنه على الجد، وقال المغيرة: يقدم الجد عليهما، ويلي الجد على المشهور فيه العم وابنه، وهكذا الأقرب فالأقرب، وإن زوجها الأبعد مع وجود الأقرب صح النكاح، ولا يجوز ذلك ابتداء على المشهور في ذات القدر، كما أشار إليه بقوله: مضى، وفي المسألة أقوال كثيرة.
قوله: ولا ولاية لغير العصبه البيت معناه أنه لا ولاية لقرابة المرأة من جهة أمها كالأخ لأم، والخال، وأبي الأم، لعدم اشتراكهم معها في النسب الذي يلحقها العار بالتخلي عنه إذا كانت شريفة، وشرف النساء كرمهن ونحوه فهو أعم من شرف النسب.
١٠٦٨ - وجاز تزويج الوصي طفلا ... بحجره، إذا رآه أولى
١٠٦٩ - أما الصبية فحيث أمره ... الاب به جاز، وإلا فاحظره
١٠٧٠ - وخطب مخطوبة مرء مسلم ... إذا تراكنا من المحرم
١٠٧١ - وهكذا سوم الذي سام معا ... ركون كل منهما قد مُنعا
قوله: وجاز تزويج البيت، معناه أن للوصي أن يزوج طفلا في حجره إذا رآه نظرا كما في المدونة، وهو المشهور، ومنعه سحنون، وعن المغيرة أن له ذلك في من يرغب فيها من ذوات الشرف أو المال.
قوله: أما الصبية فحيث أمره البيت، معناه أنه ليس للوصي تزويج الصبية إلا أن يأمره الأب بالجبر أو يعين له الزوج، وقد تقدم الكلام على ذلك.