للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، قالت: قد زُوجتَ يا أمير المؤمنين، زوجوه، فزوجوه إياها فولدت له ولدين.

نقله في المقدمات.

وسمع ابن القاسم: تقدم خطبة المسخوط مع تقارب الأمر بينهما لا يمنع خطبتها صالح، وينبغي للولي حضها على الصالح دونه نقله في التاج.

١٠٧٢ - والبُضْع بالبضع هو الشغار ... وحكمه بالوفق الانحظار

١٠٧٣ - كذا نكاح متعة قد انحظل ... بوفقهم، وهْو النكاح لأجل

١٠٧٤ - كذا النكاح حال الاعتداد ... من غيره، وهو ذو فساد

١٠٧٥ - كذاك ما من النكاح لغرر ... في العقد كالخيار أو في المهر جر

١٠٧٦ - كذاك ما وقع بالمحظور ... بيعا، كمثل الخمر والخنزير

قوله: والبضع بالبضع البيت، البضع - بضم فسكون -: فرج المرأة، والشغار - بكسر الشين في الاجود، وسمع فتحها -: نكاح في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل منهما بضع الأخرى، وهو مشتق من شغور البلدة وهو خلوها لخلوه من الصداق، والمعنى أن نكاح الشغار ممنوع باتفاق لحديث الصحيح " لا شغار في الإسلام " (١) وهو على ثلاثة أنواع: صريح الشغار، ووجهه، والمركب منهما، فالأول هو ما تقدم، ويفسخ قبل الدخول وبعده على المشهور، والثاني ما وقعت فيه التسمية لكل واحدة منهما، كأن يقول: زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة، ويفسخ قبل الدخول ويقر بعده، والثالث كأن يقول: زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي، ويفسخ في التي لم يسم لها قبل الدخول وبعده، وفي التي سمى لها قبل الدخول فقط، وحيث فسخ قبل البناء فلا صداق مطلقا، وإن لم يظهر عليه حتى حصل دخول، فلمن لم يسم لها صداق المثل، ولغيرها الأكثر منه ومما سمى لها.


(١) رواه مسلم وابن ماجة والإمام أحمد.

<<  <   >  >>