قوله: كذا نكاح متعة البيت، معناه أن نكاح المتعة ممنوع باتفاق، ويفسخ أبدا، وهو النكاح إلى أجل من غير توارث، سمي بالمتعة لانتفاعها بما يعطيه، وانتفاعه بشهوة، نقله سيدي زروق - رحمه الله تعالى -.
قال في التبصرة: نكاح المتعة محرم لقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أخرجه مسلم، وقال سلمة بن الأكوع - رضي الله تعالى عنه -: رخص لنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها (١).
وقد تضمن هذان الحديثان تقدم الإباحة ثم النسخ، وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت، وثبت عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - رجوعه عنها.
إلى أن قال: ونكاح المتعة: ما وقت بأجل يوم أو شهر أو سنة بشرط من المرأة أو الرجل، يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طلاق، ويختلف في الصداق هل لها المسمى أو صداق المثل، والمسمى أحسن، لأن الفساد في العقد لا في الصداق، ولو قيل صداق المثل إلى المدة التي ضرباها لكان وجها، ثم قال: وإن تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر كان نكاحها على ثلاثة أوجه، فإن شرطا ذلك كان فاسدا، وهو نكاح متعة، واختلف إذا فهمت ذلك ولم يشترطا، قال محمد: النكاح باطل، وهو متعة، وروى ابن وهب عن مالك جوازه، فقال: إنما يكره الذي نكحها على أن لا يقيم، وعلى ذلك يأتيها، وروى عنه أشهب أنه قال: إن أخبرها قبل أن ينكح ثم أراد إمساكها فلا يقيم عليها وليفارقها، فالأول شرط، والثاني فهمت، والثالث أخبرها، فهو شبيه بالشرط، وقال مالك: إن تزوج من تزوج لعزبة أو هوى ليقضي إربه أو يفارق فلا بأس به، ولا أحسب إلا أن من النساء من لو علمت بذلك ما رضيت.