قوله: كذا النكاح حال الاعتداد البيت، معناه أن النكاح في العدة ممنوع اتفاقا، بل التصريح بالخطبة فيها ممنوع إجماعا، قال سبحانه وتعالى:(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) وقال سبحانه وتعالى: (علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا)
قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: والقول المعروف هو التعريض بالمواعدة دون الإفصاح بها، وذلك مثل أن يقول إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن يقدر أمر يكن، وما أشبه ذلك.
فإن تزوجها في العدة فسخ متى اطلع عليه، حصل دخول أو لا، وإن دخل بها فلها المسمى، وتأبد عليه تحريمها على المشهور، سواء دخل بها في العدة أو بعد العدة، ولا فرق في العدة بين أن تكون عدة طلاق، أو عدة وفات، إذا كان الطلاق بائنا، واختلف في الرجعي ففي المدونة لغير ابن القاسم أنه كغيره، وقيل إن مذهب ابن القاسم أنه كالمتزوج بذات زوج، وكالعدة الاستبراء، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: وإنما يفترق ذلك في وجوب التحريم المؤبد، وافتراقه على ثلاثة أوجه، أحدها يقع به التحريم باتفاق - أعني بين من رآه في حال من الأحوال - والثاني لا يقع به التحريم باتفاق، والثالث يختلف على قولين، فأما الذي يقع به التحريم باتفاق، فالوطء بنكاح، أو بشبهة نكاح، أو بملك، أو بشبهة ملك، في عدة من نكاح، أو من شبهة نكاح، وأما الذي لا يقع به التحريم باتفاق، فالوطء بملك اليمين أو شبهة ملك في استبراء الإماء خاصة، أو في عدة من غير نكاح، كعدة أم ولد يموت عنها سيدها، أو يعتقها، كان استبراؤهن من اغتصاب، أو زنى، أو بيع في الإماء، أو هبة، أو عتق، وأما المختلف فيه فالوطء بنكاح، أو شبهة نكاح، في الاستبراء والعدة من غير النكاح أيضا، كأم ولد يموت عنها سيدها أو يعتقها.