للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في المواهب: إن كان الزوج الناكح في العدة غير عالم بالتحريم حرمت عليه اتفاقا، ولا حد عليه، وإن تزوجها في العدة عالما بالتحريم فالمشهور أنها تحرم على التأبيد، والولد لاحق به، والحد ساقط عنه، وقيل إنه زان وعليه الحد، ولا يلحق به الولد، ولا يتأبد تحريمها.

ومحل التحريم في المستبرأة إن لم تكن مستبرأة من زناه بها، وأما المستبرأة من زناه بها فلا تحرم عليه بوطئه لها بنكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته، ويلحق به الولد إذا حملت به بعد حيضة، قال في النوادر: ومن زنى بامرأة ثم تزوجت قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبدا، وليس فيه طلاق، ولا ميراث، ولا عدة وفاة، والولد بعد عقد النكاح لاحق، في ما حملت به بعد حيصة، إن أتت به لستة أشهر من يوم نكحها، وما كان قبل حيضة فهو من الزنى لا يلحق به قاله في المواهب.

قوله: كذاك ما من النكاح البيت، معناه أن ما وقع من النكاح على غرر فاسد، سواء كان الغرر في العقد كالنكاح على خيارهما، أو خياره، أو خيارها، أو خيار الولي، أو خيار أجنبي، أو في الصداق كأن يصدقها بعيرا شاردا ونحو ذلك، ومثل ذلك أن يصدقها ما لا يحل عقد البيع عليه، كما تقدم، كالخمر، والخنزير، والكلب، والمجهول، وثمر لم يبد صلاحه.

١٠٧٧ - ويفسخ الفاسد منه للصداق ... إذا دُرِي قبل البناء بطلاق

١٠٧٨ - وحيث لم يعلم به من قبل ... فأمضينْه بصداق المثل

١٠٧٩ - وما فساده لأجل عقده ... يفسخ من قبل البنا وبعده

١٠٨٠ - وإن يكن فُسِخ من بعد التلاق ... لزم ما سمى لها من الصداق

١٠٨١ - وهو كالصحيح في نشر الحظَر ... والعقد في الفاسد إجماعا هدر

١٠٨٢ - لكنَّ ذاك الوطءَ لا تحلُّ ... به التي كانت أُبِتَّتْ قبلُ

١٠٨٣ - ولا يُحَصَّن به الزوجان ... إذ لا يحصن بذي بطلان

<<  <   >  >>