للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ويفسخ الفاسد البيتين، معناه أن الفاسد من النكاح إن كان فساده لصداقه يفرق بين أن يطلع عليه قبل الدخول وأن لا يطلع عليه إلا بعده، فإن اطلع عليه قبل الدخول فسخ ولا صداق، إلا في نكاح الدرهمين فلها أحدهما إذا امتنع من الإتمام، وإن لم يطلع عليه حتى دخل أقر مراعاة للخلاف، ولزم فيه صداق المثل، وهذا هو المشهور، وقيل يفسخ مطلقا، وقيل لا يفسخ مطلقا.

قوله: وما فساده لأجل عقده البيتين، معناه أن الفاسد لأجل عقده يفسخ قبل الدخول وبعده، وفيه بعد الدخول المسمى، وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (١)

والفرق بين الفسادين حيث أمضي النكاح بعد الدخول في الأول، أنه لما دخل لزم صداق صحيح، وإذا صح الصداق صح النكاح، لأنه إنما فسد لفساد صداقه، بخلاف الفاسد لعقده، والفرق بينهما في إيجاب صداق المثل في الأول والمسمى في الثاني أن المسمى الفاسد كالعدم، فرجع إلى ما يقتضيه العرف، بخلاف الفاسد لعقده، فالمسمى فيه شرعي فاعتد به.

قوله: وهو كالصحيح البيت، معناه أن النكاح الفاسد ينشر الحرمة كما ينشرها النكاح الصحيح، فتحرم أم المرأة بعقده، وبنتها بدخوله احتياطا، على اختلاف في التحريم بالعقد إذا كان التحريم بنص من كتاب أو سنة، وهذا كله في المختلف في فساده، وأما المجمع على فساده فعقده غير محرم، وإنما يحرم وطؤه خاصة إن درأ الحد، وإلا فهو زنى وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، قال في التبصرة: المجمع عليه النكاح في العدة، ونكاح الأخت على الأخت، والمرأة على عمتها أو خالتها، ونكاح البنت على الأم قبل أن يدخل بالأم.


(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>