رجعية، قال: وهذا محمل قول عبد الملك وربيعة في الخلية والبرية والبائن أنها في غير المدخول بها واحدة مأخوذة من إحدى هذه الطرق التي ذكرنا، وتنوية أشهب في الخلية والبرية وإن كانت مدخولا بها على ما حكى عنه أبو الفرج تؤخذ أيضا من إحدى هذه الطرق التي قدمنا، قال: وعلى هذا يخرج من المسائل ما لا يحصى كثرة، فاحتفظ به فإنه عقد حسن.
١١٥٣ - وإن يقع قبل بناء الطلاق ... فنصف ما سمى لها من الصداق
١١٥٤ - إلا إذا عفتْه عنه ثيبُ ... أو أبُ غيرها، فليس يجب
١١٥٥ - كذاك سيد الإما إن يعْفُ ... عنه، فما لها هناك نصف
١١٥٦ - ومتعنْ ندبا بقدر الوُسْع ... والعرفِ، إن طلقت دون خلع
١١٥٧ - إلا التي قبل البنا طلقتا ... إذا لها صداقها فرضتا
قوله: وإن يقع الأبيات الثلاثة، معناه أنه إذا طلقها قبل الدخول في نكاح التسمية كان لها نصف الصداق، لقوله سبحانه وتعالى:(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) إلا أن تعفوه المرأة عنه إذا كانت ثيبا، أو يعفوه أبو البكر، أو سيد الأمة، قال في الموطإ: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: (إلا أن يعفون) فهن النساء التي قد دخل بهن (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وهذا الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا، وإنما يتكمل الصداق في التسمية بالوطء، أو الموت، أو طول الإقامة.
قوله: ومتعن ندبا البيتين، معناه أن المطلق يندب له أن يمتع المطلقة لقوله سبحانه وتعالى:(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف) الآية الكريمة.