وقال ابن مسلمة وابن حبيب والأبهري إن ذلك واجب، قال مالك - رحمه الله تعالى -: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها وكثيرها، وذكر أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه - طلق امرأة له فمتع بوليدة، وقال أبو عمران الفاسي: هي على قدر حالها، وقال ابن عبد البر هي قدر الرجل، وقال ابن رشد هي على قدرهما.
قوله: إلا التي قبل البنا البيت، معناه أن المطلقة قبل البناء في نكاح التسمية لا يؤمر الزوج أن يمتعها، لاستحقاقها نصف الصداق مع عدم إصابتها، بخلاف المتزوجة تفويضا، وقد وقع في الآية الكريمة التصريح مع المتزوجة تفويضا بالمتعة، ومع المسمى لها بنصف الصداق، ففهم منه اختصاص المتزوجة تفويضا بالمتعة، كما اختصت المسمى لها بالنصف، أعني قوله سبحانه وتعالى:(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد روى في الموطإ عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها.
١١٥٨ - ومثلها بذلك المختلعه ... إذ هي للطلاق هي الموقِعه
معناه أن الزوج لا يؤمر أن يمتع المخالعة، لأن الطلاق من قبلها، وكذلك من تشاركها في هذا المعنى، كالمختارة لعيب أو لعتقها تحت عبد.
١١٥٩ - وإن يمت قبل البنا من غير ... فرض لها، فما لها من مهر
١١٦٠ - وإن بنى بها فمهر المثل ما ... لم تك قد رضيتَ اَمرا عُلما
١١٦١ - والارث ثابت لها بكل ... الاحوال من متروك ذاك البعل
قوله: وإن يمت البيت، معناه أنه إذا دخل بها في نكاح التفويض وجب لها من ماله صداق المثل، قضاء بالعرف كما تقدم، إلا أن يكون قد فرض لها قبل الدخول ورضيت، فلها بالدخول ما فرضه كما تقدم.