للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى في الموطإ عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث.

قوله: وإن بنى بها البيت، معناه أنه إذا دخل بها في نكاح التفويض قبل أن يفرض لها صداقا وجب لها صداق المثل كما تقدم، وإن فرض لها قبل الدخول ورضيت بما فرض لها فهو لها.

قوله: والارث ثابت البيت، معناه أن التوارث ثابت بينهما في كل الأحوال، لوجود سببه الذي هو الزوجية.

١١٦٢ - وبجنون مرأة، أو الجذام ... أو برص، تخيير زوج ذو انحتام

١١٦٣ - وهكذا أدواء فرج كالرتَق ... إن كان كل ذا على العقد سبق

١١٦٤ - وإن بها من قبل علم دخلا ... ودَّى إذًا لها الصداق كاملا

١١٦٥ - وإن يكن إنكاحه بها وقع ... من كأب، عليه بالمهر رجع

١١٦٦ - وليرجعنْ على العروس في البعيد ... بما على ربع دينار يزيد

<<  <   >  >>