للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وبجنون مرأة البيتين، معناه أن المرأة ترد بهذه الأمور الأربعة إذا كان حدوثها بها سابقا على العقد، وهي الجنون، والجذام، والبرص، وأدوية الفرج، ولا فرق في الثلاثة الأول بين قليلها وكثيرها، وعيوب الفرج: ما يقطع لذة الوطء كالعفل وهو: كجبل لحمة في وسط الفرج تمنع الوطء، والقرن، وهو كعظم: عظم في الفرج مانع من الجماع أيضا، والرتق، وهو كجبل: انسداد مسلك الوطء، والإفضاء، وهو اختلاط مسلكي الوطء والبول، والبخر، وهو كجبل أيضا: نتن رائحته، والعذيطة، وهي الحدث عند الجماع، ويثبت للمرأة الخيار أيضا إذا اطلعت على جذام، أو برص، أو جنون زوجها، أو أن بفرجه عيبا من جب، أو عنة، أو اعتراض، أو خصاء، إذا كان كل ذلك سابقا على العقد، وكذلك يثبت الخيار أيضا إذا اشترط أحدهما سلامة الآخر من شيء من العيوب الأخرى كالقرع، والسواد، ثم وجده متصفا به، وقال في الإشراف: مسألة إذا عرفت المرأة الرجل بصفة مقصودة، أو عرفها الرجل فكانت على خلافها ثبت لها الخيار ولم يبطل العقد، وقال الشافعي في أحد قوليه يبطل العقد، دليلنا أنها صفة لا يفتقر صحة العقد إلى وجودها، فلم يبطل النكاح لعدمها كتسمية المهر.

قوله: وإن بها من قبل الأبيات، معناه أنه إذا دخل بها غير عالم بالعيب الموجب للخيار دفع لها الصداق كاملا، ورجع به على الولي إن كان قريبا لا يخفى عليه ذلك منها كأبيها وأخيها وابنها، وإن كان بعيدا كالعم المجانب وابن العم والسلطان وعامة مسلم ونحوه لم يرجع عليه، ورجع عليها بما زاد على ربع دينار.

<<  <   >  >>